السيد كمال الحيدري

368

الفتاوى الفقهية

كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه الحاصلة بعد استثناء المؤونة . لا فرق في استثناء مؤونة السنة من الربح الحاصل فيها ، بين أن تكون المؤونة سابقةً على حصول الربح أو أن تكون لاحقةً له ، فمن لا يظهر ربحه إلّا في آخر السنة يستثنى مؤونة تمام السنة منه . الأشياء التي اشتراها الإنسان لمؤونة سنته ، واستخدمها فترة وبعد ذلك استغنى عنها ، لا يجب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها - بعد السنة - كما في حُلي النساء الذي يُستغنى عنه في عصر الشيب عادةً ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة كالثياب التي لبسها شهراً أو شهرين ثمَّ استغنى عنها . نعم إذا اشترى داراً من أرباح السنة ، وسكن فيها خمسة أشهر مثلًا ، ثمَّ استغنى عنها لتوفّره على دار أخرى - جاءت إليه من متبرّع أو كان موظّفاً في الدولة وأعطي داراً للسكن مثلًا - فلابدّ أن يدفع خمسها في آخر السنة ، لكونها زادت عن مؤونة سنته . لا يشترط في استثناء مؤونة السنة من الأرباح أن يكون الإنفاق على المؤونة المذكورة من نفس تلك الأرباح ، بل إذا أنفق عليها من الدَّين أو من مالٍ آخر ، كان له استثناء مقدار ما أنفق فيها من الربح الحاصل في تلك السنة . إذا ادّخر من أرباح سنين متعدّدة مالًا للمؤونة ، ولم ينفقها عليها إلَّا في سنين لاحقة ، كان عليه خمس ذلك المال المدّخر ، كما لو ادّخر من ربح سنين متعدّدة مالًا لشراء دارٍ أو أثاث أو غيرها ، فإنّه يجب عليه خمس المال الذي يدّخره من ربح كلّ سنةٍ لا ينفقه في مؤونتها .